مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص428
تفصيل الكلام إذا كانت الزيادة في الارضوتفصيل الكلام هنا انه قد يكون الارض ملكا طلقا لشخص ولكن أشغلها شخص آخر غصبا، بأن غصبها وبنى فيها البناء أو غرس فيها الاشجار وكذلك لو انتقلت الارض إليه بعقد فاسد وغرس فيها الاشجار، ومثل ذلك ما لو آجرها من شخص وانتهى أمد الاجارة وقد أشغلها المستأجر بالبناء نحو ذلك من الموارد.
فانه لا شبهة في أمثال ذلك ان لمالك الارض أن يطالب من مالك البناء تفريغ أرضه، فانه لا عرق لظالم (1)، وإذا منع فرغه بنفسه كما حقق في محله وليس عليه شئ أصلا، فانه مالك على الارض وليس للغاصب أن يمنعه من التصرف في ملكه حتى لو كانت قيمة البناء عشره آلاف دينار وقيمة الارض عشرة دينارا، فايضا لمالك الارض مطالبة أرضه ولو مع رضاء مالك البناء بالبقاء على الشركة كما هو واضح، لان مالك الارض له السلطنة على ملكه بمقتضى دليل السلطنة، وليس لاحد أن يمنعه من ذلك، وليس المقام مشمولا لدليل نفي الضرر لكونه في مقام الامتنان والمقام ليس كذلك، على أن مالك البناء قد أقدم على الضرر باختياره.
1 – عن عبد العزيز بن محمد الدرآوردي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها؟ قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة الى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها الى المحشر (التهذيب 6: 294، عنه الوسائل 25: 388)، ضعيفة.
عن عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة الى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق (التهذيب 7: 206، عنه الوسائل 19: 157)، ضعيفة.