مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص427
الكلام في صورة الزيادة وأقسامها
قد عرفت ان الكلام قد يقع في صورة الاتلاف وقد تقدم الكلام فيه، وقد يقع في صورة النقيصة على اقسامها، وقد يقع في صورة الزيادة،وقد عرفت ان الزيادة إذا كانت في القيمة السوقية فلا حق للغابن أن يطالبها من المغبون لعدم المقتضى، فان له رد العين على النحو الذي أخذها والمفروض انه لم يحدث في العين حدثا حتى يوجب زيادة المالية، بل هي من جهة زيادة القيمة السوقية، وكذلك الكلام في النقيصة.
وأما زيادة أوصاف الكمالية أو الصحة، فقد عرفت انها تدخل تحت الضمان وتوجب الشركة في المالية كما لا يخفى، وأما الزيادة في الاوصاف غير الدخيلة في المالية فلا توجب شيئا بوجه.
ثم ان الزيادة قد تكون عينا ممتازا عن المبيع أو الثمن الذي غبن فيه، وهذه الزيادة قد تكون اجنبية عن العين بالكلية وغير مربوطه بها، وهذا كما إذا اشترى الغابن دكانا في الجادة ووضع فيه المتاع والتفت المغبون بالغبن ففسخ العقد فانه يأخذ دكانه، وليس للغابن أن يقول ان ثمن متاع في هذا المكان أغلى من المكان الاخر وانتقل إليه يكون ضررا عليه، فلو انتقله لحديث نفي الضرر فان ذلك الزيادة من جهة خصوصية المكان لا من جهة ان الغابن عمل هنا عملا فذلك العمل قد أوجب الزيادة وهذا خارج عن المقام.
وقد تكون الزيادة مع كونها ممتازة عن العين التي وقعت عليها المعاوضة مربوطة بالعين، كما إذا اشترى الغابن ارضا فغرس فيها الاشجار أو بنى فيها البناء، أو اشترى قميصا وخاط فيه النقوش التي هي موجودة بعينها.