پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص424

ثم ان هنا قسما آخر من النقيصة الذي لم يتعرض له المصنف، ولعله كان من جهة الوضوح، وهو ان النقصان قد يكون حكميا بمعنى يكون نقصان في القيمة السوقية وهذا لا يدخل تحت الضمان بوجه، فان مقتضى ضمان اليد هو ارجاع العين على النحو الذي اخذت من المالك، ومن الواضح ان العين إذا ردت كذلك يسقط الضمان عن ذي اليد، وأما تفاوت القيمة فلا يدخل تحت الضمان كما هو واضح، فافهم.

وأما إذا كان التصرف موجبا للزيادة، فقد تكون الزيادة حكمية، بأن يكون التفاوت في زيادة القيمة السوقية، وهذا لا يوجب الضمان ايضا،كما كان لا يوجب في طرف النقيصة فليس للغابن أن يرجع الى المغبون بزيادة القيمة، فان مقتضى قاعده اليد هو ضمان العين بجميع خصوصياتها الدخيلة في ماليتها، والمفروض انها رجعت كذلك.

وأما زيادة القيمة السوقية كنقصانها فلا تدخل تحت الضمان، فلا مقتضى للضمان هنا اصلا لا زيادة ولا نقيصة كما لا يخفى.

إذا فسخ المغبون ورجع الى العين

وإذا فسخ المغبون ورجع الى العين فليس للغابن أن يدعي ان العين قد زادت قيمتها، وأن ترد الزيادة لعدم كون المغبون ضامنا لهذه الزيادة، وانه اخذ العين على النحو الذي كان دفعها الى الغابن مع الخصوصيات الدخيلة في المالية، فزيادة القيمة أو نقصانها بحسب السوق ليست من تلك الخصوصيات، فافهم.

وان كانت الزيادة في الاوصاف التي لا تكون دخيلة في المالية اصلا كما تقدم نظيره في طرف النقيصة ايضا كقصاره الثوب أو غسله وصفاء الذهب بأن نظفه فصار نظيفا، وهكذا فمثل هذه الزيادة ايضا لا شئ عليها كما لا شئ على مثلها في طرف النقيصة.