مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص423
الكلام في صورة النقيصة وأقسامها
الحاصل ان التصرف قد لا يكون موجبا للتغير، لا عينا ولا حكما، وهذا لا شبهة في أنه يرجع الفاسخ الى المفسوخ عليه بلا ضمان على شئ اخر، وقد يكون موجبا للتغير اما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، اما النقيصة فقد عرفت انها قد تكون بنقصان الجزء، وقد يكون بنقصان وصف الصحة، وقد يكون بنقصان وصف الكمال، وقد يكون بنقصان وصف لا دخل له في زيادة المالية اصلا.
اما الاخير فلا شبهة في خروجه عن محل الكلام، بداهة عدم دخله في المالية اصلا، فلا يكون نقصانه موجبا للضمان اصلا.
وأما بقيه الاقسام، فلا شبهة في كون النقصان فيها موجبا للضمانفتقوم العين واجدة للخصوصية الفائتة وفاقدة لها فتؤخذ التفاوت.
والوجه في ذلك ان قاعدة ضمان اليد تقتضي ضمان العين على النحو الذي اخذها من المالك ووجب عليه ردها الى صاحبها بجميع الخصوصيات الدخيلة في المالية.
وما ذكره المصنف من الفرق بين وصف الصحة ووصف الكمال لا يمكن المساعدة عليه، فانهما مشتركان من حيث عدم مقابلتها بالمال بنفسهما، ومن حيث دخلهما في زيادة المالية كما لا يخفى.
وكذا إذا كانت العين مستأجرة، فان مقتضى اليد هو ارجاع العين على النحو الذي اخذها الغابن من المغبون، ومن الواضح ان العين لم تكن مسلوبة المنفعة حين ما اخذها الغابن من المغبون، فلابد من ردها واجدة للمنفعة، وحيث انها مستاجرة ومسلوبة المنفعة الى مدة معينة فتقوم واجده للمنفعة وفاقدة لها ويؤخذ التفاوت، ولا وجه لما ذكره المصنف من عدم الشئ على الغابن كما هو واضح.