مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص422
صحيحة اخذت العين، والا فالبدل بالمقدار الذي فاتت عنها كلا أو جزء كما لا يخفى، فافهم.
لا يقال: أن يوم الفسخ هو يوم الضمان، ومن الواضح ان العين في هذا اليوم فاقده للوصف، فلا يكون وصف الصحة تحت الضمان.
فانه يقال: ان الضمان المعاملي الذي هو المعنى في كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده موجود من الاول، فلابد وأن يخرج من عهدته، كما إذا تلفت العين قبل الفسخ بلا عيب ونقصان، فان المغبون يرجع بعد الفسخ على العين الصحيح عينا أو بدلا، فافهم.
وأما ما أورد على المحقق القمي من عدم كون الملكية متزلزلة من الاولى في عقد الاجارة صحيحه، ولكن ليس لازمه ان لا يكون للمغبونالا العين الخالية عن المنفعة، والا فربما يكون الغبن في ارجاع العين بلا منفعة الى نهاية مدة الاجارة اكثر من الغبن في أصل العقد، ولا انه لنا دليل على الرجوع الى اجرة بقية المدة كما ذكره في القواعد (1)، بل مقتضى قانون الفسخ وقاعده ضمان اليد أن يرجع الى العين على النحو الذي اسلمها الى الغابن بجميع خصوصيات تلك العين، وحيث كانت الخصوصيات فائتة فتقوم العين صحيحة وواجدة لجميع المنافع بالفعل وفاقدة للمنفعة الى مده فيؤخذ التفاوت.
ولكن هنا نكته تنبه بها شيخنا الاستاذ، وليس ان نقصان العين عن القيمة المتعارف انما كان فاقدة لمنفعة مدة خاصة، وإذا فيكون التفاوت بمقدار اجره مثل بقية المدة، ولذا عبر في القواعد باجره المثل، فافهم.
1 – القواعد: 143.