پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص417

يفسخ المغبون كما هو واضح، فانه ليس للمغبون شئ من ذلك لعدم الدليل عليه وحق فسخه انما تعلق بالعقد دون العين حتى يقال ان العين مورد لحق المغبون.

بيان آخر

والحاصل انك قد عرفت انه يقع الكلام في مقامين: الاول: في فسخ المغبون العقد قبل رجوع العين الى ملك الغابن، والثاني: في فسخه بعد رجوعه إليه.

اما الاول فقد عرفت انه لا وجه لانفساخ عقد الغابن أو فسخه، لانه انما وقع في ملكه، بل يرجع المغبون الى البدل، نعم بناءا على بدل الحيلولة يمكن أن يكون اخذ البدل من جهة الحيلولة بين المالك وانتفاعه عن العين، ولكنه مضافا الى بطلان القول بالبدل الحيلولة انه فرق بين المقام وبين موارد بدل الحيلوله كما عرفت.

وأما إذا كان الفسخ بعد رجوع العين الى ملك الغابن بأن كانت العين منتقلة الى الغير ثم رجعت الى ملك الغابن، فهل للمغبون أن يأخذ العين من الغابن أو ليس له ذلك.

فالظاهر من المصنف وصريح شيخنا الاستاذ هو التفصيل بين ما إذا رجعت العين الى الغابن بسبب جديد وبين ما رجعت إليه بزوال السبب الذي به انتقلت العين الى الغير كفسخ العقد واقالته، فانه على الاول التزما بعدم جواز رجوع المغبون الى العين، بل لابد وأن يرجع الى البدل من المثل ان القيمة، وعلى الثاني فله الرجوع الى العين.

وذكر شيخنا الاستاذ ان كلام الشافعي من العائد الزائل كانه لم يزل أو كانه لم يعد، له وجه هنا، وليس نقله لمجرد حسنه، كما أورده بعض