پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص416

وبعبارة اخرى الفسخ الواحد يكون مبرزا لفسخ كلا العقدين ولكن لا يجري ذلك في المقام، حيث ان العقد الجائز هنا انما صدر بفعل الغابن وفي ملكه وفسخ المغبون أصل العقد ولو مع قصد رد العين لا يكون فسخا لعقد الغابن، لو صرح المغبون بأني فسخت عقد الغابن ايضا لا يفيد الا أن يفسخ الغابن بنفسه، فانه ينفسخ بفسخه، فهذا الوجه لا يفيد.

وقد ذكر صاحب المسالك (1) لو كان الناقل مما يمكن ابطاله كالبيع بخيار الزم بالفسخ، فان امتنع فسخه الحاكم، وان امتنع فسخه المغبون.

وتنظر فيه المصنف بأن فسخ المغبون أصل العقد، اما بدخول العين في ملكه، وأما بدخول بدلها، فعلي الاول لا حاجه الى الفسخ حتى يتكلم في الفاسخ، وعلى الثاني فلا وجه للعدول مما استحقه بالفسخ الى غيره.

ثم قال: اللهم الا أن يقال: انه لا منافاة لان البدل المستحق بالفسخ انما هو للحيلولة، فإذا امكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها، ثم قال: لكن ذلك انما يتم مع كون العين باق على ملك المغبون، وأما مع عدمه وتملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل البدل، على أنا لم نقل ببدل الحيلولة لعدم الدليل عليه كما عرفت في محله سابقا.

والتحقيق انه لا دليل على تسلط المغبون على ارجاع العين إذا فسخ العقد إذا كانت العين منتقله الى غيره من الغابن، سواء كان الانتقال بعقد لازم أو جائز، فان المغبون ليس له ازيد من التسلط على فسخ العقد ورد العين إذا كانت غير منتقلة الى شخص آخر، والا فلا دليل على اجبار الغابن على فسخه عقده الجائز، ومع امتناعه يفسخ الحاكم، ومع عدمه

1 – المسالك 1: 180.