مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص415
فانه ورد في الشريعة المقدسة ان أم الولد لشرافتها لا تخرج عن ملك مولاها الا في قيمة رقبتها (1)، ومن الواضح ان النفي يعم جميع انحاء الخروج عن الملك ولو بفسخ العقد، كما هو واضح لا يخفى، وعليه فالاستيلاد مانع عن الرد.
إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز
وأما العقد الجائز فهل هو مانع عن ثبوت خيار المغبون أو رد العين أم لا، كما إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائز، بأن وهبها لشخص بهبة جائزة، فهل يوجب ذلك سقوط خيار المغبون أو يمنع ذلك عن جواز رد المغبون العين بالفسخ أم لا؟ اما سقوط الخيار فقد اتضح مما تقدم انه باطل، فان التصرف بالعقد الناقل اللازم لا يوجب السقوط، فالعقد الجائز كيف يكون موجبا لذلك، والسر فيه ما تقدم أن تصرف نفس ذي الخيار لا يوجب السقوط لكون الفسخ متعلقا بالعقد وكيف تصرف الغابن.
وأما رد العين فحكم عقد الجائز هنا بالنسبة الى رد العين غير حكم عقد الجائز في تصرف المغبون، وذلك لانك قد عرفت ان فسخ المغبون مع قصد رد العين الى الغابن والالتفات بأن الفسخ يستلزم رد العين إليه يكون فسخا لكلا العقدين أي أصل العقد، وعقد المغبون اعني العقد الجائز الذي هو محل الكلام هنا.
1 – عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وأدى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (الكافي 6: 193، التهذيب 8: 238، الفقيه 3: 83، عنهم الوسائل 18: 278)، صحيحة.