مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص414
صحت تصرفاته والا فتكون باطلة من الاول، وعلى الثاني فتكون تصرفات الغابن نافذة، سواء فسخ المغبون العقد أم لا، فلا وجه لابطال عقد الغابن من حين الفسخ اصلا، لانه اما أن يكون باطلا من الاول أو انه صحيح لا يبطل اصلا كما هو واضح، وإذا بطل الوجهان ثبت الوجه الثالث، وقد عرفت.
وسيأتي في احكام الخيار أن تصرفات من عليه الخيار نافذة من دون توقف على اجازة المغبون، وعليه فإذا فسخ المغبون العقد وكانت العين منتقلة الى الغير بتصرف الغابن فيرجع المغبون الى المثل أو القيمة.
نعم لا يجوز لمن عليه الخيار في العين في البيع الخياري كما عرفت، فانك قد عرفت ان بناء المتعاقدين في مثل ذلك على بقاء العين كما هو واضح.
الاستيلاد مانع عن الرد
وأما الاستيلاد فهو لا يمنع عن ثبوت الخيار ولا يوجب سقوطه، لما عرفت ان متعلق الفسخ هو العقد فيفسخ المغبون العقد ويرجع اما الى العين أو البدل، وأما بالنسبة الى رد العين بأن يقال هل يكون الاستيلاد مانعا عن رد الامة نفسها أو لا؟ فقد احتمل المصنف جواز الرد وعدم كون الاستيلاد مانعا عن الرد، من جهة ان سبب حق الخيار سابق على الاستيلاد، فلذي الخيار رد العين بعد الفسخ، ولكن الظاهر عدمه، فان حق الاستيلاد يرفع موضوع حقالخيار وان كان متقدما فلا يوجب تقديمه على جواز الرد، إذ ليسا هما أي حق الخيار وحق الاستيلاد من المتزوجين حتى يتقدم حق الخيار لتقدم سببه، بل حق الاستيلاد يرفع موضوعه حتى مع تقدم حق الخيار،