پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص413

فسخ العقد الاول فسخا له، اما من اصله أو من حين الفسخ، بل نقول بلزوم عقد الغابن ورجوع المغبون بعد فسخ عقده الى البدل من المثل أو القيمة، وذلك اما من جهة ان التصرف في زمان خيار الغير المتصرف صحيح لازم كما هو الحق، وسيأتي في احكام الخيار، فيسترد الفاسخ البدل، وأما من جهة عدم تحقق الخيار قبل ظهور العيب كما تقدمت الاشارة إليه، وسيأتي التعرض له في احكام الخيار.

أما الوجه الاول فيمكن المناقشة فيه، ان هذا انما يصح إذا قلنا ان متعلق الفسخ هو العين، فانه حينئذ يكون الفسخ المغبون ابطالا لعقد الغابن من الاول، لكون العين متعلقة بحقه فيكون الفسخ ردا لها من الاول، فيحكم ببطلان عقده من رأسه كما هو واضح، ولكن الامر ليس كذلك، بل متعلق الفسخ انما هو العقد كما عرفت، وعليه فلا مجال لبطلان عقد الغابن.

بناءا على الاول يكون عقد الغابن كعقد الفضولي، لكون العين متعلقة لحق الغير، كالعين المرهونة إذا باعها الراهن، فان الفضولي ليس منحصرا ببيع مال الغير، بل يعم بيع متعلق حق الغير ايضا، وعليه فيكون فسخ المغبون ردا لبيع الغابن من الاول، ولكن قد عرفت ان الامر ليس كذلك، على أن كون المقام بمنزلة الفضولي يقتضي ان لا يكون عقد الغابن صحيحا مع عدم الامضاء ان لا يكون بطلانه متوقفا على الرد فقط، فانا لو فرضنا ان المالك لم يلتفت الى العقد الفضولي حتى مات فهل يتوهم أحد ان ذلك العقد يكون صحيحا، نعم لو التفت الى العقد الفضولي ومع ذلك سكت فيمكن أن يكون سكوته اجازة، فافهم.

وأما الوجه الثاني فيرد عليه ان متعلق حق الخيار ان كان هو العين فتكون تصرفات الغابن مراعي باجازة المغبون لعقد الفضولي، فان اجاز