مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص412
وأما بالنسبة الى رد العين، أي فهل للمغبون رد العين التي نقلها الغابنالى غيره بالنواقل اللازمة أم لا، ففيه وجوه: الاول: تسلط المغبون على ابطال ما أوجده الغابن من اصله، الثاني: تسلطه على ابطاله من حين الفسخ، الثالث: لا هذا ولا ذاك، بل إذا فسخ المغبون وكانت العين منتقلة الى شخص آخر بناقل لازم كالوقف والعتق ونحوهما، فيرجع الى البدل من المثل أو القيمة.
أما مدرك القول الاول، اعني البطلان من راسه، فمن جهة ان العقد الذي أوقعه الغابن فانما أوقعه في متعلق حق الغير، كما في بيع الرهن، فيكون ذلك موجبا لتزلزل العقد من الاول.
وعليه فمقتضى قانون الفسخ هو تلقي الملك من الغابن الذي وقع البيع معه لا من المشتري الثاني، وحينئذ فيكون الفسخ ابطالا لعقد الغابن ليمكن رد العين من الغابن بمقتضى العمل بقانون الفسخ كما هو واضح، فان معاملته لا يزيد على المعاملة الفضولية، وعلى بيع الراهن العين المرهونة، فيكون الفسخ ردا لذلك.
وأما مدرك القول الثاني، ان العقد انما وقع على العين التي هي متعلق حق الغير لثبوت حق المغبون باصل المعاملة الغبنية، وانما يظهر له بظهور السبب، فللمغبون استرداد العين إذا ظهر السبب وحيث وقع العقد في ملك الغابن فلا وجه لبطلانه من اصله بل يبطل من حين الفسخ.
وبعبارة اخرى ان الجمع بين دليل سلطنة الناس ودليل الخيار يقتضي نفوذ تصرفات الغابن ما لم تبلغ حد المزاحمة لحق المغبون، فإذا بلغ هذا الحد اقتضي دليل الخيار السلطنة على فسخ المعاملة واخذ العين عمن كانت بيده.
وأما مدرك القول الثالث، فهو انه لا وجه لتزلزل عقد الغابن حتى يكون