مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص410
جزء مشتركا بين الشريكين الى أن ينتهي الامر الى الاجزاء الصغار التي لا تفيد القسمة بالالة التي لا يعتبر لها العقلاء المالية، فيكون الامتزاج من أسباب الشركة وفاقدا عن الرد.
فاما على الاحتمال الاول من وجهين الشركة، فمن جهة انه ينتقلبالامتزاج نصف مال كل من الشريكين الى الاخر وبالعكس، فيكون كل جزء مشتركا بين الشريكين واقعا.
وما قيل انهما يكونان مشتريكين في الظاهر فلا وجه له، إذ ليس الواقع مجهولا لنا حتى نقول بالملكية الظاهرية، وعليه فيكون الامتزاج مثل سائر النواقل اللازمة مانعة عن الرد فينتقل الضمان الى البدل من المثل أو القيمة.
وعلى الوجه الثاني من وجهين الشركة، فربما يتوهم ان المملوك هنا شئ واحد ولكن المالكية ناقصة فلا مانع من الرد، ولكنه واضح الفساد ايضا، بداهة ان مالكية كل من الشريكين ناقصة بالنسبة الى المملوك، وان كل واحد منهما نصف المالك على مجموع العين.
فمالكية كل من الشريكين المستقلة انتقلت الى الشريك الاخر، فبالعرض يكون المملوك ايضا منتقلا الى الاخر، بمعنى ان العين تكون مملوكة للشريك الاخر مجموعا بنصف المالكية ولم تكن العين قبل الشركة كذلك ومنتقلة الى الاخر، فالنقل متحقق على كل تقدير كما هو واضح، وعليه فلا يمكن رد العين ايضا، لكون المقام كسائر النواقل اللازمة.
لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز الى غيره ثم رجع الى ملكه
ثم انه لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز الى غيره ثم رجع الى ملكه فهل للغابن مطالبة ذلك وليس للمغبون منعه عن رده، أو ليس له مطالبته