پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص408

ويغمض عن جهة الكتابة، لانه اغماض عن حقه، وليس للبايع اجباره بالعبد الكاتب مثلا.

الا إذا كان الواجد للوصف مبائنا مع الفاقد كفرش كاشان مع فرش همدان، فانه لو وقعت المعاملة على فرش كاشان ورضي البايع بفرش همدان ولكن لا يرض المشتري بفرش همدان، اما لعدم وجوده عنده أو من جهة اخرى فانه ليس له أن يجبر البايع بذلك، وان كان اغماضا عن الحق، بل ينفي البيع الاول في تسليم فرش همدان بل يحتاج الى معاملة اخرى لانها بجودة الاول وردائة الثاني من المتباينين.

وهذا بخلاف ما كان الوصف وصف الكمال فقط، كما إذا كان المبيع الحنطة الفلانية التي جيدة ورضا البايع بالحنطة الفلانية التي رديئة ورضي المشتري بالردي، فانه ليس للبايع اجباره بالجيد، لان المبيع شئ واحد غاية الامر قد اعتبر فيه وصف الكمال فيسقط المشتري هذا الشرط، فلا محذور فيه كما لا يخفى، فافهم وتأمل.

ومن هنا ظهر حكم لو تعيب المبيع بفعل المغبون ولم يخرج عن ملكه، فانه لو لم يرض به الغابن لابد له من اعطاء المثل أو القيمة، وأما لو رضي به فليس للمغبون اجباره بالمثل أو القيمة، بدعوى انه صار معيبا، و ذلك لان العيب ليس مانعا عن مطالبة الغابن ماله كالامتزاج، غاية الامر ان حصول العيب يجوز له مطالبة المثل أو القيمة مع عدم الرضاء بالمعيب، وأما مع الرضاء به فليس لاحد أن يمنعه من ذلك لكونه ماله، كما هو واضح.

وأما لو زادت العين، فقد تكون الزيادة عينية وقد يكون حكمية، وأما إذا كانت الزيادة عينية، كما إذا اشترى حيوانا صغيرا فصار شابا كبيرا، أو اشترى حيوانا هزالا فصار سمينا، أو اشترى شجرا صغيرا فصار كبيرا،