مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص406
فالظاهر هو بقاء الخيار، وذلك لان العين باقية في ملك المغبون وليس عن ردها الى الغابن مانع اصلا، وليس المقام مثل الامور السابقة الناقلة للعين الى ملك الغير نقلا لازما أو نقلا جائزا، ولا ان هنا مانعا عن الرد كالاستيلاد، غاية الامر ان العين مسلوبة المنفعة الى مدة معلومة فيفسخ المغبون العقد ويملك الغابن العين ولكن مسلوبة المنفعة الى مدة معلومة، على أنك عرفت انه مع عدم امكان رد العين ايضا يمكن، لان متعلقه هو العقد دون العين الخارجية كما لا يخفى.
وعلى الجملة ان التصرف المخرج عن الملك حقيقة أو حكما لا يمنع عن بقاء الخيار، وهكذا التصرف في المنفعة كما في الاجارة، بل عدم سقوط الخيار هنا أولى.
لو امتزجت العين بشئ آخرثم
انه لو امتزجت العين بشئ آخر ثم علم الغبن فهل يوجب ذلك سقوط الخيار أم لا، وعلى تقدير ان لا يكون موجبا لسقوطه فهل يكون ذلك مانعا عن الرد أم لا؟ وهنا مسألتان: الاولى: في أن الخيار هل يبقى مع الامتزاج أم لا، والثانية: انه مع القول بالبقاء هل يكون ذلك مانعا عن الرد أم لا؟ أما المسألة الاولى فقد ظهر حكمها من السابق، حيث عرفت ان التصرف الموجب للتلف موضوعا أو حكما لا يكون سببا لسقوط الخيار، وكذلك في المقام سواء كان الامتزاج بالاعلى أو بالادني أو بالمساوي، وسواء اختلط بمال المشتري المغبون أو بمال غيره، وذلك لما عرفت ان متعلق الفسخ هو العقد دون العين حتى يلزم من تلفه أو انتقاله الى شخص آخر انتفاء موضوع الفسخ