مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص403
لان العين المبيعة ان كانت مثلية فلا ضرر عليه لانه ياخذ المثل، وان كانت قيمية فيأخذ القيمة، وعلى كل حال لا ضرر على الغابن، غاية الامر تفوت الاوصاف الشخصية الغير الدخيلة في زيادة القيمة، وليس فيه ضرر على الغابن.
وان كان مثل تلك الاوصاف ايضا موردا لغرض الغابن بشخصه، كما إذا كان كتابا مخطوطا بخط ابيه فانه خصوصية شخصية وله دخل في الغرض الشخص، ولكنها لا توجب التفاوت في القيمة السوقية كما هو واضح.
وتحصل انه لو تصرف المغبون في العين جهلا تصرفا مخرجا عن الملك لا يوجب هذا التصرف سقوط الخيار، بناءا على كون مدرك الخيار هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني، الا إذا قامت قرينة على كونه اقداما على الضرر أو مصداقا لسقوط الخيار، فانه حينئذ يسقط الخيار بذلك.
عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري
قوله ( رحمه الله ): ثم ان مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البايع والمشتري.
أقول: الظاهر هو عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري، بناءا على كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني، فانه على كلا التقديرين لعموم الدليل بهما.
نعم بناءا على كون مدرك الخيار هو الاجماع لا يشمل ذلك البايع، لان المذكور في كلماتهم هو المشتري فيكون هذا حكما تعبديا مختصا بالمشتري كما هو واضح، ولكن قد عرفت عدم وجود الاجماع التعبدي في المقام.