پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص400

الاستصحاب بين كون دليل الحكم هو الاجماع أو غيره كما حقق في محله.

وقد يقال ان وجه الاشكال في الاستصحاب هو كون الشك في المقتضى، أي لا يعلم وجود المقتضى للخيار مع التصرف، للشك في أن المستصحب له اقتضاء البقاء أم لا؟ وفيه ان مورد الشك في المقتضى ما إذا كان الشك في نفس الزمان، بأن لا يعلم مقدار بقاء المستصحب من حيث الزمان لا بقائه من حيث الزماني، وبالنسبه الى كل طار وعارض، والا لرجع كل ما يشك في الرافع الى الشك في المقتضى.

وقد يقال بأن الوجه في عدم جريان الاستصحاب هو عدم بقاء الموضوع، كما ذكره شيخنا الاستاذ، فان الموضوع في المقام ليس ذات المغبون بل هو مع الرضاء، كما ان عنوان السفر والحضر لهما دخل في القصر والاتمام، وعنوان العدالة له دخل في جواز تقليد المجتهد بحيث يعد الفاسق موضوعا آخر غير العادل، وهكذا هنا، فالوصف العنواني يوجب تعنون الموضوع بعنوان خاص، وان كان الموضوع حقيقة شيئا واحدا ولكن طرو الاوصاف المتغايرة يوجب التعدد.

ولكن هذا ايضا ليس بصحيح، وان كان صحيحا في المسافر والحاضر والعادل والفاسق في مسألة التقليد، إذ ليس لعنوان الرضاء دخل في ثبوت الخيار، بل هو ثابت لذات المغبون، غاية الامر انالتصرف الصادر عن الرضا مصداق للاسقاط نظير الاسقاط القولي.

بل الوجه في عدم جريان الاستصحاب ما ذكرناه في علم الاصول، من