مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص399
وعلى الجملة ما ذكره المشهور من الفرق في مسقطية التصرف بين ما بعد العلم بالغبن وبين ما قبل العلم بالغبن لا يرجع الى محصل إذا كان غرضهم الموضوعية، بل له وجه إذا كان غرضهم الطريقية، وقد ذكرنا سابقا انه لا يفرق في ابراز الاسقاط بين المبرز الفعلي والمبرز القولي كما هو واضح.
ثم انه لا وجه لقياس خيار الغبن بخيار العيب والتدليس، فان سقوط الخيار بالتصرف في خيار العيب بالنص فاما يفسخ أو ياخذ الارش، وأما في خيار التدليس فلا دليل فيرجع الى دليل الخيار.
هذا كله فيما إذا كان المدرك لهذا الخيار هو دليل لا ضرر وصدق على هذا التصرف الاقدام على الضرر، فانه مع هذا الصدق يسقط الخيار في صور العلم بالغبن وعدمه، وأما إذا لم يصدق على التصرف الاقدام على الضرر فلا يسقط الخيار على كل تقدير، أي مع العلم بالغبن وعدمه.
وهكذا إذا كان الدليل هو الشرط الضمني، فانه ان كان التصرف مصداقا للاسقاط يسقط به الخيار والا فلا، فلا يفرق في ذلك ايضا بين صورتي العلم بالغبن وعدمه، غاية الامر انه بناءا على الاول فالخيار مجعول شرعا وبناءا على الثاني فهو مجعول بجعل المتعاقدين.
وأما إذا كان المدرك هو الاجماع، فهل هو غير ثابت مع الرضاء، أو يقال ان الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب كما ذكره المصنف، فيه بحث، ثم أمر بالتأمل.
وقد يقال ان الاستصحاب لا يجري هنا من جهة ان المدرك للخيار هنا هو الاجماع، وقد حقق في محله انه إذا كان المدرك هو الدليل اللبيفلا مطرح للاستصحاب فيكون دفعا لا رفعا.
ولكن يرد عليه انه لا فرق عند التحقيق وعند المصنف في جريان