پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص398

وبين المسقط الفعلي، إذ الميزان انما هو كونه مبرزا لما في النفس من الرضاء بالعقد وكاشفا عن سقوط الخيار، ومن الواضح ان التصرف حينالعلم بالغبن له طريقية الى سقوط الخيار، الا إذا قامت قرينة على عدم كونه طريقا الى السقوط في هذه الحالة.

وان كان المراد من هذا الفرق الموضوعية، بأن كان التصرف مع العلم بالغبن له موضوعية في سقوط الخيار فهو باطل، إذ كثيرا يوجد التصرف مع العلم بالغبن ولا يكون مسقطا للخيار، كما إذا علم بالغبن وبنى على الفسخ ولكن لم يفسخ ليتصرف في المبيع ولا يكون التصرف في ملك الغير.

كان اشترى لحافا والتفت الليل الى الغبن وبنى على الفسخ، بناءا على عدم فورية هذا الخيار، ولكن لم يفسخ الليلة من جهة برودة الهوى ليتصرف في اللحاف مع كونه في ملكه واصبح وفسخ، فان القرينة قائمة على عدم كون التصرف كاشفا عن سقوط الخيار، فلو كان له موضوعية لكان مثل هذه التصرفات ايضا مسقطا للخيار.

وهكذا لو كان التصرف واقعا في مقدمة الاسقاط، كما إذا اشترى حيوانا فالتفت الى كون المعاملة غبنية وركبه ليرده الى البايع ويفسخ العقد عنده، فان مثل هذا التصرف لا يكون مسقطا للخيار.

بل قد يكون موجبا لسقوط الخيار مع الجهل بالغبن، كما إذا تصرف المغبون تصرفا كاشفا عن الرضا بالعقد، حتى لو ظهر فيه غبن، كما هو المفروض، فلو كان التصرف مع العلم بالغبن له موضوعية في سقوط الخيار لما كان ذلك موجبا لسقوط الخيار.

نعم مع العلم بالغبن يكون التصرف كاشفا عن سقوط الخيار غالبا الا إذا قامت قرينة على الخلاف، وعكس ذلك وقوع التصرف مع الجهل بالغبن.