پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص397

الخطر انما هو قائم بحالة ترد النص وعدم اطمينانها، وإذا اطمئن وأن يكن قاطعا بعدم كون قيمة المبيع اقل من القيمة السوقية فباع على هذا الاطمينان فلا يكون غرريا، وبهذا قلنا ان اسقاط خيار العيب والاقدام بمعاملة مع الاطمينان يكون المبيع صحيحا وان كان معيبا واقعا لا يكونغرريا بل يصح المعاملة، كشراء الجارية مع الاطمينان بكونها صحيحه مع أنها مسلولة.

ومن هنا ظهر حكم الشراء بانيا على الرؤية السابقة على البيع يوما أو يومين بحيث يطمئن عادة ان المبيع لا يتغير في هذه المدة، فانه يكون البيع حينئذ صحيحا مع اسقاط الخيار وان لم يكن المبيع كذلك في الواقع، إذ لا تردد للمشتري في ذلك ليكون خطرا.

فتحصل ان الاقدام على المعاملة مع الاطمينان بالصحة اما اعتمادا على قول الثقة أو على الرؤية السابقة، أو على أصالة الصحة بناءا على اعتبارها مع اسقاط خياري الغبن والرؤية، وحينئذ لا يوجب كون المعاملة غررية.

3 – تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات

قوله ( رحمه الله ): الثالث: تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمه بعد علمه بالغبن.

أقول: ذكر المصنف ان المشهور بين الفقهاء هو الفرق بين التصرف الواقع بعد العلم بالغبن وبين التصرف الواقع قبل العلم بالغبن، فانهم التزموا بكونه مسقطا لخيار الغبن والعيب والتدليس في الاول دون الثاني.

فان كان المراد بذلك هو الطريقية فهو متين، بأن كان التصرف كاشفا عن الرضاء بالعقد وطريقا إليه، إذ لا فرق في المسقط بين المسقط القول