مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص394
بيان آخر
أما الكلام في المسألة الثانية، اعني اسقاط الخيار في ضمن العقد فقد تقدم تفصيل ذلك في خياري المجلس والحيوان، وعمدة الاشكال في ذلك هو لزوم اسقاط ما لم يجب كما عرفت من جهة ان في ظرف الاسقاط ليس حق وفي ظرف الحق ليس اسقاط، وقد تقدم الجواب عن ذلك، وقلنا: انه لم يرد في دليل انه لا يجوز اسقاط ما لم يجب، وانما هو من جهة اللغوية، وعدم اعتبار العقلاء اثرا عليه، ولو كان هنا اجماع فمنشؤه هو ذلك، وإذا فرض في مورد ترتب الاثر عليه وتعلق غرض عقلائي باسقاط الحق الموجود في ظرفه من الان فلا محذور فيه، فانه يخرج عن اللغوية كما هو واضح، وهذا لا شبهة فيه.
ولكن الذي يسهل الخطب انه يجري هذا الاشكال في المقام بناءا على كون دليل الخيار دليل نفي الضرر، أو الخبر الوارد في تلقي الركبان، وأما بناءا على ما ذكرناه من كون دليل خيار الغبن هو الشرط في ضمن العقد، فمعنى اشتراط عدم الخيار في متن العقد هو عدم اشتراط الشرط الضمني من الاول، فلا يلزم هنا اشكال اسقاط ما لم يجب اصلا، فلا يتوجه ان الاسقاط بالفعل ليس له متعلق لعدم وجود الحق وحين وجود الحق ليس اسقاط.
ولكن يتولد من ذلك اشكال آخر، وهو ان المعاملة حينئذ تكون غررية، فانهما اقدما على شئ لا يعلم ان مقدار ماليته، في أي مرتبة وبأي مقدار، وقد ذكر ذلك الشهيد في المقام وفي خيار الرؤية (1)، وبيان ذلك:
1 – الدروس 3: 277.