مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص389
بل من جهة ان العقلاء لا يعتبرون في مثل موارد التعليق الملكية، كما لا يعتبرون في بيع ما لم يملك.
فالمقام نظير طلاق مشكوك الزوجية، وعتق مشكوك الرقية، فان مشكوكية المعلق عليه لا يضر بصحة الطلاق وبصحة العتق، فان الطلاق والعتق مما يتوقف أصل تحققه على الزوجية والرقية، فلا يضر التعليق في مثل ذلك بصحة العتق والطلاق، فقد ظهر من جميع ما تقدم حكم صورة الاسقاط مع العلم بالغبن.
وعلى الجملة ان المسقط الاول هو الاسقاط، وقد ذكرنا ان في المقام اربع مسائل: الاولى الاسقاط قبل العلم بالغبن، والثانية الاسقاط بعد العلم بالغبن، والثالثه والرابعه الفرضين مع كون الاسقاط في مقابل العوض.
أما المسألتان الاولتان فقد ظهر حكمهما مما ذكرناه، وحاصله: ان المحذور من الاسقاط هنا ليس الا أمران: أحدهما في صوره كون الخيار مشروطا شرعا بظهور الغبن، وذكروا ان ذلك من قبيل اسقط ما لم يجب، والثاني في صورة العلم بالغبن مع الاعتقاد بأنه خمسة في الخمسين فبان انه اكثر، وقد قلنا ان سقوط الخيار هنا إذا كان الغبن بالخمسة فقط انما يصح إذا كان الاسقاط على نحو التعليق، وعليه فيتوجه المحذور بأنه من قبيل التعليق فهو باطل.
وجوابه ما تقدم من أن التعليق إذا كان بما يتوقف عليه وجود العقد أو الايقاع لا يضر لكونه خارجا عن الاجماع كما هو واضح.
المسألة الثالثة والرابعة
ثم انه يقع الكلام في حكم المسألة الثالثة والرابعة، اعني اسقاط الخيار في الصورتين بالعوض كالمصالحة مثلا.