مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص387
إذا اسقط خياره قبل العلم بالغبن باعتقاد انه إذا كان هنا غبن يكون خمسا في الخمسين، ولكن لما تبين الحال فظهر انه مغبون في الخمسينبثلاثين فهل يسقط خياره مطلقا، أو يسقط بالنسبة الى مرتبة خاصة، اعني ما اعتقده في مقدار الغبن.
وقد عنون المصنف ذلك في صورة كون الغبن معلوما، ولكن المسألتان من واد واحد، فيجري هذا البحث في كلتا المسألتين كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا يمكن أن يكون المقام من باب التقييد، بأن يكون ما اسقطه من الخيار مقيدا بكون الغبن خمسة في الخمسين ويكون خياره باقيا في المرتبة اخرى التي لم يسقطها.
وبعبارة اخرى اسقاط ما احتمله أو اعتقده من مرتبة الغبن لو كان موجبا لتقييد الاسقاط بتلك، نظير تقييد المبيع بالصورة النوعية، لكان لعدم سقوط الخيار عند تبين زيادة الغبن عما احتمله أو اعتقده وجه، الا انه لا يمكن التقييد في المقام، لان الخيار أمر واحد بسيط ليس ذا مراتب ولا يقبل التأكد، وفي المقام لا يقبل التخصص بسبب دون سبب، كما في اجتماع خياري الحيوان والمجلس في عقد واحد، فان مائة دينار مثلا مرتبة واحدة من الغبن، فلا يعقل اسقاط مقدار منه وبقاء مقدار آخر.
واذن فيكون من قبيل الداعي، يعنى ان اعتقاده بكون الغبن خمسة في الخمسين داع الى اسقاط خيار الغبن على ما هو عليه في الواقع بأي نحو كان كما هو واضح وباي مرتبة وصل، فيكون اسقاطه خيار الغبن باعتقاد كونه بمقدار خاص اسقاطا لخيار غبنه من اصله واساسه.
ولا يقاس ذلك بباب الدين، فانه إذا اعتقد عمرو كون زيد مديونا له عشرة دنانير واسقطه، فبان انه مائة دينار، أو اعتقد كذلك وقال: اسقط جميع ما في ذمة زيد من الدين لي، فانه لا باس هنا من الالتزام بأن الساقط