پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص384

ولكن قد تقدم ان هذا الحكم قد ثبت في مورد خاص بالنص، فلا يجوز التعدي الى غير مورده، فتكون القاعدة الاولية المذكورة محكمة، فافهم.

وعلى كل حال فلو عمم ذلك، أي كون التلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له الى غير مورده لكن في مورد خيار الغبن ايضا ممن لا خيار له قبل ظهور الغبن وبعده، بناءا على ما ذكرناه من ثبوته من الاول، وان لم يعلم به المغبون.

5 – ومن جملة الاثار انه إذا قلنا بثبوت الخيار من الاول وقلنا بكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا، فيكون هنا ايضا مسقطا كما هو واضح.

وقد تقدم فيما سبق انه لم يثبت كون التصرف مسقطا تعبديا الا في مورد خاص، اعني بيع الحيوان، فانه ثبت فيه ان التصرف الخاص موجب لسقوط الخيار، كقوله (عليه السلام): أرايت ان لامس أو قبل – الخ (1)، وكذلك ثبت كون التصرف مسقطا في خيار المجلس، وكذلك التصرف المغير، وأما كون مطلق التصرف مسقطا للخيار فلم يثبت بدليل، وانما كونه مسقطا من جهة الظهور العرفي وكونه ظاهرا في اسقاط الخيار عرفا، فكلما كان له ظهور في الاسقاط الفعلي يحكم بمسقطيته والا فلا.

والحاصل ان الافعال كالاقوال في ابراز ما في الضمير واظهاره، فكما ان الاسقاط القولي موجب لسقوط الخيار ويكون كاشفا عن ابراز ما في الضمير وكذلك الاسقاط الفعلي، فانه ايضا يكون من مصاديق الاسقاط،

1 – عن على بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى – الى أن قال: – قلت له: أرأيت ان قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته (قرب الاسناد: 78، عنه الوسائل 18: 13)، صحيحة.