پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص383

ذلك، لما عرفت سابقا ان متعلق الخيار هو العقد وهو باق حتى بعد تلف العين، فانه إذا اعمل صاحب الخيار خياره يرجع الى بدل العين لا الى نفسه.

نعم مع بقاء العين يرجع الى نفسها مع الفسخ، وأما انه لا يجوز التصرف في العين في زمان الخيار فهو باطل، فانه بعد كونه مالا لمالكه فبأي وجه نمنع عن تصرفاته مع كون الناس مسلطا على أموالهم.

4 – ومن جملة الثمرات انه هل التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، أو انه من مالكه؟ وقد تقدم سابقا في خياري المجلس والحيوان ان مقتضى القاعدة الاولية هو كون تلف مال كل شخص على صاحبه، وان لا يحسب علىشخص آخر، ولكن قد ورد النص على أن تلف الحيوان في زمان الخيار ممن لا خيار له (1)، فان تعدينا الى غير خيار الحيوان وقلنا بكون تلف المبيع مطلقا في زمان الخيار ممن لا خيار له، وكذلك تعدينا الى تلف الثمن ايضا، لقلنا في جميع الخيارات وفي تلف الثمن والمثمن في زمان الخيار في جميع المعاملات، حتى خيار المجعول الذي من مصاديقها خيار الغبن الثابت بخيار تخلف الشرط، وان اقتصرنا بمورد النص فقط فلا يحسب تلف المبيع أو الثمن على من لا خيار له في زمن الخيار، سواء كان خيار الغبن أو غيره، وهو واضح جدا.

1 – عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع (التهذيب 7: 67، الفقيه 3: 127، عنهما الوسائل 18: 15).

عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (الكافي 5: 169، الفقيه 3: 126، عنهم الوسائل 18: 15)، صحيحة.