مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص379
بكون دليله هو دليل نفي الضرر، كما ذهب إليه المشهور من المتأخرين واختاره المصنف، أو قلنا بأن دليله هو الشرط الضمني، فعلى كل حال فلا شبهة في كونه ثابتا من الاول، فان دليل نفي الضرر ينفي الضرر الواقعي، وكذلك ان شرط الضمني هو اشتراط التساوي الواقعي بين العوضين، أي كون هذا لازم الشرط الضمني كما تقدم، فان الشرط الضمني هو عدم الزيادة أو عدم النقيصة، أي يشرط كل من المتبايعين على الاخر ان لا يكون ماله زائدا عن مال طرفه بما لا يتسامحه، وهذا واضح، ونعبر عن ذلك بلازمه اعني تساوي القيمتين.
وعلى الجملة فبناء على كون دليل خيار الغبن، أي من هذين الوجهين يثبت الخيار للمغبون من الاول، كما هو واضح.
نعم لو كان دليل خيار الغبن هو الاجماع أو ما تقدمت الاشاره إليه من النبوي، حيث نهي عن تلقي الركبان، وقال ( صلى الله عليه وآله ): إذا جاؤوا بالسوق فلهم الخيار (1)، بناءا على انصراف ذلك النبوي الى صورة ظهور الغبن لا اثبات الخيار على وجه الاطلاق بمجرد المجئ الى السوق، سواء ظهر غبن في المعاملة أم لا، كما ذهب إليه ابن ادريس، الذي هو خلاف منصرف النبوي، فانه بناءا على ما هو الظاهر من النبوي، من كونهم ذي خيار بعد مجيئهم الى السوق إذا تبين لهم الغبن لا مطلقا، فانه لا معنىلثبوت الخيار لهم بعد المجئ الى السوق تعبدا، والا لكان ثابتا من الاول.
1 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه نهى عن تلقي الركبان وقال: من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق (عوالي اللئالي 1: 218، عنه المستدرك 13: 281)، ضعيفة.
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال: فان تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (الغنية: 526، عنه المستدرك 13: 281)، ضعيفة