پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص377

ولا يجري هنا ما ذكره المصنف من الجواب عن المحقق القمي، فان هذا الشرط ليس له دخل في زيادة الثمن اصلا، فانه لا يفرق في الحطب بين كونه من أخشاب البناء وبين كونه من اخشاب الحديقة، بل ربما يوجب كونه من أخشاب البناء نقصا في الحطب لكونه بالية كثيرا بخلاف ما إذا كان من أخشاب الحديقة، فهذا الشرط ليس مثل اشتراط كون أربعة توأمين ثمانية دنانير، وعلى هذا فيكون العقد جائزا من الطرفين كما هو واضح (1).

وأما إذا كان دليل خيار الغبن هو الشرط الضمني فلا يعقل الغبن من الطرفين، بحيث يثبت الخيار للمتبايعين ويكون العقد جائزا من الطرفين، فان الشرط الضمني أعني اشتراط تساوي القيمتين أو عدم زيادة القيمة وعدم نقصه لا يعقل الا من طرف واحد، فيكون الغبن من طرف واحد كماهو واضح، فافهم.

– 1 – الا أن يقال: ان هذا الشرط ايضا ليس له دخل في المزية، وانما المزية من جهة الخطاء في التطبيق – منه ( رحمه الله ).