پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص374

واحدة مستقلة فلا شبهة انها ليست بغبنية، وان كان الشرط اجنبيا عن المشروط ولم يكن له تماس بالمعاملة بل لوحظه مستقلا فيكون هنا معاملتان، فيكون المغبون في أحدهما المشتري وفي الاخر البايع، كما لا يخفى.

ومن هنا ظهر الجواب عما نقله المصنف عن بعض معاصريه من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، مثلا بأن باع كتاب المكاسب وكتاب الرسائل صفقه واحدة ولوحظ كتاب الرسائل نصف دينار مع أنه يسوي بدينار، وكتاب المكاسب بدينارين ونصف مع أنه يسوي بدينارين، ففي هذه المعاملة يكون كل من البايع والمشتري مغبونا كما هو واضح.

ووجه الظهور انه ان لوحظ مجموع الكتابين مبيعا واحدا فيلاحظ المجموع من حيث المجموع، ومن الواضح ان المجموع من حيث المجموع ليس بمعاملة غبنية، وان لوحظ كل من الكتابين مبيعا واحدا مستقلا فيكون البايع مغبونا في أحدهما والمشتري مغبونا في الاخر، فلم تكن هنا معاملة يتصور فيها الغبن من الطرفين كما هو واضح.

2 – ما ذكره بعض من فرض المتعاملين وقت العقد في مكانين مع كونقيمة المثمن مختلفا بحسب المكانين، كما إذا فرضنا ان المبيع هو الحنطة وكان ثمن كل من منها في خارج البلد دينارا لنزول العسكر فيه مثلا ولكن في داخل البلد نصف دينار، فاشترى البلدي من اهل الخارج بكل من بثلاثة ارباع دينار، فانه يكون البايع مغبونا في هذه المعاملة، فان الفرض ان كل من من الحنطة كان دينارا فقد باعها بثلاثة ارباع دينار، والمشتري ايضا مغبون فان المفروض ان قيمة الحنطة في البلد كانت كل من بنصف دينار وقد صار مغبونا بربع دينار.