پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص373

على أنه لو كان وصول الاجر في مقابل المال في باب الوضوء موجبا لتدارك الضرر أو ان لا يكون هنا ضررا اصلا، فلازم ذلك أن نقول بذلك في جميع أبواب العبادات، مثلا لو توقف تحصيل الماء على بذل مال كثير لابد من بذله لعدم الضرر فيه، مع أنه لم يقل به فقيه، على أنك قد عرفت ان وصول الاجر إليه غير معلوم كما لا يخفى.

تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري

قوله ( رحمه الله ): فيقع الاشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا.

أقول: قد وقع الكلام في تصوير الغبن من الطرفين البايع و المشتري في المعاملة، وذكروا في تصوير ذلك وجوها: 1 – ما ذكره صاحب القوانين عند السؤال عن عبارة اللمعة في تصوير الغبن من الطرفين، وحاصله انه لو باع متاعه باربعة توأمين على أن يعطيه ثمانية دنانير بزعم ان ثمانية دنانير يسوي اربع توأمين، والحال ان المتاع يسوي بخمسة توأمين وان ثمانية دنانير تسوي بخمسة توأمين، فانه حينئذ يكون البايع مغبونا، لانه باع ما يسوي بخمسه توأمين بأربعة توأمين، والمشتري مغبون لان اعطي ثمانية دنانير بزعم انه يسوي بأربعة دنانير مع أنه يسوي في الواقع بخمسه.

وقد اشكل عليه المصنف بأنه انما يلاحظ الغبن في المعاملة بالنسبةالى مجموع ما يرجع إليها من الشرائط والعوض والمعوض، ومن الواضح انها ليست بمعاملة غبنية من حيث المجموع، فلا يكون هذا وجها لتصوير الغبن من الطرفين، لان هذه المعاملة مع ملاحظة الشرائط مجموعا من حيث المجموع ليست بمعاملة غبنية.

وبعبارة اخرى ان كان الشرط والمشروط ملحوظا معا ولوحظ معامل