مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص368
الوجه الاول، فلا مسوغ له لرفع اليد عن الاول والميل الى الثاني، وذلك فان المخصص للعمومات الدالة على لزوم العقد حينئذ هو دليل نفي الضرر، وهو دليل لفظي يتمسك باطلاقه في كل مورد يصدق فيه الضرر الا إذا ثبت التخصيص.
ومن الواضح ان التخصيص انما هو اقدام المغبون بالضرر فيرفع اليد عنه بالمقدار الذي ثبت فيه الاقدام، وفي البقية يرجع الى دليل نفيالضرر حتى لو لم يكن دليل على خروج الضرر الذي يتسامح فيه أو اقدم عليه المغبون لشمله اطلاق دليل نفي الضرر، ولكن خرج ذلك ببناء العقلاء، ففي غيره نرجع الى الاطلاق.
وتوهم ان التمسك في المورد المشكوك بدليل نفي الضرر تمسك بالعام في الشبهه المصداقيه، قد تقدم جوابه كما هو واضح، ولكن قد عرفت ان دليل نفي الضرر لا يكون دليلا لخيار الغبن كما لا يخفى.
وأما إذا كان الدليل لخيار الغبن هو الشرط الضمني وبناء العقلاء على أن المعاملة مشروط بتساوي القيمتين، فلو زاد الثمن على قيمة المثمن أو زادت قيمة المثمن على الثمن ثبت الخيار للاخر كما هو واضح.
وعليه فما ذكره من أصالة اللزوم هو المتبع، والوجه في ذلك ان المعاملة انما وقعت على المبيع مطلقا من غير تقييد بقيد بحسب اللفظ، فمقتضى الاطلاق في مقام الثبوت هو عدم تقيدها بقيد، وبحسب تبعية مقام الثبوت ونفس الامر لمقام الاثبات نكشف الاطلاق في مقام الثبوت ايضا، فنحكم بكون العقد مطلقا، فيكون مشمولا لادلة اللزوم، وليس في المقام شئ يصلح للقرينية الا ما نذكره، وليس ازيد من ذلك شئ يصلح للقرينية.
نعم قد ثبت التقييد بحسب الارتكاز وبناء العقلاء لبا في صورة عدم