مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص367
بلا شبهة لكونه مما يتسامح فيه، وقد يشك في كونه غبنا وعدم كونه غبنا، ولابد وأن يلاحظ في أن مقتضى القاعدة حينئذ أي شئ يقتضي.
وقد يقال كما عن شيخنا الاستاذ إذا كان الشك في المصداق فلا يمكن التمسك بقاعدة نفي الضرر، لان التخصيص وان كان لبيا أعني بناء العقلاء على عدم الاعتناء بضرر يتسامح فيه ووقع الاقدام عليه الا أن الخارج إذا كان عنوانا كليا كخروج يد المحسن عن قاعدة على اليد يكون اللبي كالفظي في عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية.
ولكن يرد عليه ان هذا الكلام انما يجري فيما إذا كان هنا خارج معلومولكن يشك في أن المشكوك من الخارج أو من الافراد الباقية تحت العام، وأما المقام فاجنبي عن ذلك، فان الضرر له مراتب، فيصدق عليها على نحو التشكيك، فمرتبه منها خارج قطعا، وهي ما اقدم عليها المتبايعان والباقي مشكوك، فيتمسك باطلاق الدليل كما هو واضح، فالمقام لا ربط له بالشبهة المصداقية اصلا.
وذكر المصنف أولا ان المرجع في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار، لانه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه، فان الخارج من دليل لا ضرر هو الضرر الذي يتسامح، وأما ما يشك في كونه مما يتسامح أولا فيبقى تحت الاطلاق.
ثم عدل عن ذلك ووجه اللزوم، وذكر انه يحتمل الرجوع الى أصالة اللزوم، لان الخارج هو الضرر الذي يناقشون فيه ولا يكون موردا للتسامح بل يعد ضررا عند العقلاء، وأما في غيره فيشك في خروجه عن تحت الادلة الدالة على لزوم العقد وعدمه، فيرجع الى العمومات لعدم ثبوت مخصص هنا ليرفع اليد عن العمومات كما لا يخفى.
أقول: ان كان دليل خيار الغبن هو دليل نفي الضرر فلابد من اختيار