مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص364
1 – أصالة عدم التغير وانه موافق للزوم ومرادف له.
وفيه أولا: انه لا يثبت الخيار الا على القول بالاصل المثبت، فان عدم التغير ليس موضوعا للخيار كما هو واضح، على أنه لا يعم اصل عدم التغير جميع صور الاختلاف، فان في الصورة الاولى أعني ما كان الاختلاف في اصل القيمة، وفي الصورة الثانية أعني ما كان الاختلاف فيما وقع عليه العقد ليس الاختلاف والنزاع في التغير وعدمه حتى نجري فيه أصالة عدم التغير بل فيما وقع عليه العقد كما هو واضح.
وثانيا: ان أصالة عدم التغير ليس موافقا للزوم العقد دائما، بل قد يكون مفاده ثبوت الخيار مع قطع النظر عن المثبتية، كما عرفت في الشق الاول والثاني وهو واضح.
2 – مما استدل المصنف على اللزوم هو أصالة اللزوم.
وفيه ان كان المراد من ذلك اللزوم والمستفاد من أدلة اللزوم من اوفوا بالعقود (1) واحل الله البيع (2) وتجارة عن تراض (3)، وغير ذلك من أدلةاللزوم، فلا شبهة في عدم صحة ذلك، فانه قد خصصت تلك العمومات ونشك في أن الفرد المشكوك من الخارج أو من الباقي تحت العام، ومن الواضح ان اثبات اللزوم فيه من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فلا يجوز.
وان كان المراد منه الاصل الحكمي أعني استصحاب بقاء الملكية بعد الفسخ بحيث تكون النتيجة هي اللزوم، وهو وان كان له وجه بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن يمكن المناقشة فيه
1 – المائدة: 1.
2 – البقرة: 275.
3 – النساء: 29.