مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص363
3 – أن يكون النزاع في التغير وعدمه، بأن يدعي أحدهما من الغابن أو المغبون التغير ويدعي الاخر عدمه.
وهذه الصورة الثالثة تنحل الى ثلاثة اقسام: الاول: أن يتفقا على أن قيمة العين كانت عشرة قبل وقوع العقد عليه وقد اشتراه المشتري بثلاثين، أو كانت القيمة قبل العقد ثلاثين وقد باعه من شخص بعشرين، فالغابن في الشق الاول يدعي التغير وكون القيمة حال وقوع العقد على العين بثلاثين دينارا، وفي الثاني يدعي التغير وهو المشتري ويقول: ان القيمة تغيرت وكانت عند وقوع العقد على العين بعشرين ولو كانت قبله ثلاثين.
الثاني: أن يقع الاختلاف في حال وقوع العقد على المبيع مع اتفاقهما على القيمة الفعلية، بأن يدعي البايع ان المبيع حال العقد يسوي عشرة وانما تنزلت قيمته فعلا وصارت ثمانية فلا غبن، لكون التغير في ملك المشتري.
والحاصل ان البايع يدعي التغير والمشتري يدعي عدم التغير وكون المبيع في حال وقوع العقد عليه يسوي بثمانية فالمعاملة غبنية فله الخيار.
الثالث: أن تكون قيمة العين قبل وقوع العقد عليها عشرين وبعده ايضا كذلك، ولكن يدعي البايع انها لم تتغير وانما وقع العقد على العين حال كون قيمتها عشرين، كما انها تساوي عشرين بالفعل فيكون مغبونا ويدعي المشتري ان قيمتها وان كانت قبل وقوع العقد عليها تساوي عشرين وكذلك بعده ولكن تغيرت عند وقوع العقد عليها وكانت تساوي بعشرة فليس هنا غبن.
وقد ادعى المصنف في جميع هذه الصور كما هو مقتضى اطلاق كلامه لزوم العقد لوجهين: