مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص362
البينة على أنه كان مشغولا بامور اخر أو كان مصابا من جهات قد وقع من اختلال الافكار ولم يدر انه أي شئ فعل، وكذلك لا نسلم كون المقام مما لا يعلم الا من قبله.
وبالجملة فاصل الغفلة وان كان امرا نفسيا لا يعلم الا من قبل الشخص ولكنها معلومه للغير ايضا بحسب الاثار، كسائر الملكات والافعال والصفات النفسانية كالعدالة والعلم ونحوهما، وهذا لا شبهة فيه، واين هذا مما يتعسر عليه اقامة البينة أو لا يعلم الا من قبله.
الصورة الثانية: الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها
وأما إذا كان الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها وكان منشؤه أي امر من الامور المذكورة من الزمان أو المكان أو التغير، فنقول: 1 – قد يكون الاختلاف في زيادة الثمن ونقصانه من حيث الاختلاف في اصل قيمة الشئ مع اتفاقهما على ما وقع عليه العقد، كما إذا اتفقا على أن العقد وقع على خمسين ولكن يدعي المشتري ان قيمته ثلاثين فحصل فيه الغبن، ويدعي البايع ان قيمته خمسين فلا غبن فيه مع اتفاقهما على أن العقد قد وقع على خمسين، وهذا يكثر وقوعه في الاشياء التي يقل وجودها في السوق بحيث تخفى قيمته على المتبايعين كالجواهر ونحوها، والا فيعرضون المتاع للسوق ويكشفون عن قيمتها.
2 – أن يكون الاختلاف فيما وقع عليه العقد، بأن يدعي المغبون ان العقد قد وقع على خمسه وعشرين والعين تساوي عشرة، فله حق الفسخ فيفسخ العقد في خمسه وعشرين، وأما العشرة فلم يقع عليه العقد، ويدعي البايع ان العقد قد وقع على عشرة فلا غبن حتى يثبت للمشتري خيار الغبن.