پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص361

فان دعوى كونه جاهلا بالقيمة نظير أن يدعي أحد ليس له مال ولا صنعة بل يتعيش بالتساؤل ان لي على ذمة فلان خمسين الف دينار، فانه لا يسمع منه اصلا ولا يترتب عليه اثر التداعي والمحاكمة، الا أن يدعي الغفلة على ذلك وكان دعواه الغفلة عقلائيا، فانه حينئذ يسمع دعواه ولكن يكون قوله مخالفا للظاهر ويكون مدعيا لذلك، فان الظاهر ان المعاملة قد صدرت منه في غير حال الغفلة وانه اقدم على الغبن عن علم لكونه من اهل الخبرة كما هو واضح.

وعلى هذا فلابد له من اقامة البينة على ذلك، أو يحلف الاخر بأنه لا يعلم بكونه غافلا بالقيمة حال العقد أو انه كان غير غافل عن ذلك ان كان يعلم انه لم يكن غافلا عن القيمة حال العقد.

وقد يتوهم انه إذا ادعى الغفلة يسمع دعواه، فان ما لا يعلم الا من قبله فيسمع دعواه فيه، وقد اجاب عنه المصنف بما فيه من الخلط بين الكبريين: احداهما دعوى قبول قول المدعي فيما يتعسر عليه اقامة البينة، والثانية دعوى قبول قول المدعي فيما لا يعلم الا من قبله، ونقض عليه بأن هذا يستلزم قبول دعوى مدعي الفساد مع تعسر اقامة البينة عليه.

أما الكبرى الاولى فلا دليل عليه اصلا، والا فيلزم أن يقبل قول كل من يدعي شيئا ولكن على نحو يتعسر عليه اقامة البينة، وحينئذ فيلزم تأسيس فقه جديد، على أن اليمين للمنكر دون المدعي، وأما الكبرى الثانية فلم يثبت الا في موارد خاصة، أعني دعوى المرأة كونها حاملا أوحائضا أو طاهرة، وانها خرجت عن العدة، وأما في غير هذه الموارد فلا دليل عليه بوجه.

على أنا لو سلمنا صدق الكبريين فلا نسلم كون المقام منهما أو من احداهما، فانه لا يتعسر اقامة المدعي البينة على غفلته، حيث انه يقم