پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص359

الصورة الاولى: الاختلاف في العلم والجهل

ما الاختلاف في العلم والجهل فقد ذكر المصنف وجهين في ثبوتالخيار للمغبون.

الوجه الاول: انه مع الجهل بأن المشتري عالم بذلك أو غير عالم فالاصل عدم العلم، فحيث ان الغبن ثابت بالوجدان فيكون عدم العلم ايضا ثابتا بالاصل، فيتم موضوع الخيار للمغبون فيحكم بثبوت الخيار له وهو واضح.

الوجه الثاني: ما ذكره في اثناء كلامه، من أن كون المشتري عالما بقيمة المبيع أو غير عالم بها لا يعلم الا من قبله، فعليه يعسر له اقامة البينة على ذلك، أي على جهله، مع أنه لا يمكن للغابن ايضا الحلف على علم المغبون بالحال لجهل الغابن بالحال، ثم امر بالتأمل.

ويمكن المناقشة في كلا الوجهين: أما الثاني فباب المناقشة فيه واسع، وذلك إذ لا وجه لمنع انه لا يمكن اقامة البينة للمغبون على جهله، فانه كسائر الاوصاف النفسانية التي يمكن له اقامة البينة عليها ولو باعتبار آثارها، وكذلك لا وجه لمنعه من حلف الغابن على علم المغبون، بداهة انه كثيرا ما يطلع عليه بالمجالسة والممارسة كما هو واضح، على أنه لا وجه لهذه الكبرى، أي ان كل ما يعسر اقامة البينة عليه فيقبل من المدعى، إذ لا دليل عليه بوجه اصلا كما سيأتي.

وأما الوجه الاول، فأصالة عدم العلم لا فائدة لها، إذ العلم أو الجهل ليسا موضوعين للخيار وعدمه، فلو بدل أصالة عدم العلم بأصالة عدم الاقدام على الضرر لكان حسنا، فان الضرر انما هو موضوع الخيار فالاقدام مزيل له، فأصالة عدم الاقدام على الضرر يثبت موضوع الخيار،