پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص358

مجرد البيع مع تساوي العوضين دون غيره، فان اجاز الموكل صح البيع والا فلا، وان كان وكيلا على نحو الاطلاق فلا شبهة في ثبوت الخيار للموكل، حيث ان اطلاعه على المعاملة لا يوجب سقوط الخيار، فان اطلاعه عليه كاطلاعه على أن الوكيل يعامل معاملة وشرط فيه الخيارللموكل، غاية الامر ان الاشتراط في المقام ضمني، فهل اطلاع الموكل على ايجاد الوكيل معاملة خيارية له يوجب سقوط خياره، وهذا واضح جدا.

ما يثبت به الغبن قوله ( رحمه الله ): ثم ان الجهل انما يثبت باعتراف الغابن.

أقول: ان اعترف الغابن بالغبن أو ان المغبون اقام بينة عليه فلا شبهة في ثبوت خيار الغبن حينئذ، وأما إذا لم يعترف الغابن ذلك أو لم يتمكن المغبون من اقامة البينة فهل لنا طريق الى اثبات الخيار أم لا؟ فشقوق المسألة ثلاثة: 1 – أن يكون الاختلاف فيه من جهة العلم والجهل، بأن يدعي الغابن علم المغبون بالقيمة وينكره المغبون مع الاتفاق بالتفاوت.

2 – أن يكون الاختلاف في اصل زيادة الثمن ونقصانها، سواء كان المنشأ في ذلك هو زيادة الثمن ونقصانه، أو الاختلاف في التغير، أو في المكان، أو في زمان العقد، بأن يدعي المغبون ان العقد قد وقع على المتاع في مكان فلاني الذي كانت القيمة فيه اقل من القيمة السوقية ويقول الغابن بل وقع العقد عليه في مكان فلاني فالقيمة فيه مساوية مع القيمة السوقية فلا غبن فيه.

وهنا صورة ثالثة قد تعرض لها المصنف في الامر الثاني، وسنتعرض لها هناك.