مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص357
له الخيار في هذا الصورة ايضا لو ظهر غبن في المعاملة، فان الوكيل وان كان بايعا حقيقة ولكن الخيار انما ثبت بدليل الشرط الضمني لمن كان مغبونا في المعاملة، ومن الواضح ان المغبون انما هو الموكل وليس للوكيل بشئ من امر البيع بعد تمامية البيع، فضلا عن أن يكون مغبونا أو غير مغبون، وأما ثبوت خيار المجلس لمثل هذا الوكيل في خيارالمجلس فانما هو من جهة النص الدال على أن البيع بالخيار ما لم يفترق، ومن الواضح ان هذا القسم من الوكيل يصدق عليه البايع، فلا يقاس بالمقام كما هو واضح.
نعم لو كان وكيلا مفوضا حتى بعد البيع ايضا، بحيث يكون امر البيع راجعا إليه حتى بعد البيع ويكون امر المال راجعا إليه كالعامل في القراض مثلا، فلا شبهة في ثبوت خيار الغبن له حينئذ بالشرط الضمني كما هو واضح.
وأما الوكيل في خصوص امر الخيار، بأن يكون وكيلا في اعمال الخيار الثابت للمغبون فهو امر آخر غير ما نحن فيه، وكلامنا في ثبوت الخيار له ابتداء بالشرط الضمني كما هو واضح.
لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل
ثم انه لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل ويري انه يعامل باقل من قيمة المثل، فهل يكون اطلاعه تقريرا للبيع ولا يثبت الخيار له حينئذ أم لا؟ فربما يظهر من المصنف وغيره عدمه، ولكن الظاهر انه ليس كذلك، وذلك لانه ان الوكيل وكيلا عن الموكل بالبيع على التساوي فقط دون غيره، فلا شبهة انه كان البيع حينئذ فضوليا، لان الوكيل انما هو وكيل في