مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص356
العقد، فان الظاهر ان الفرعين من واد واحد، فانه لو كان التساوي المستمر شرطا أو التساوي حال القبض شرطا فحصلت الزيادة والنقصان بعد العقد يكون هذا داخلا تحت الاجماع، بأنه لا اعتناء بالزيادة والنقصان بعد العقد، أي ما يحصل بعده فيكون داخلا تحت هذا الاجماع، مع أن المصنف تسلم عدم الاعتناء بالثاني مدعيا الاجماع عليه والتزم بجوازه حتى تدارك الضرر في الاول، وقد عرفت عدم الفرق بينهما.
ولا يفرق في ذلك بين كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني العقدي، والظاهر ان المراد من التساوي وهو التساوي حال العقد وما يوجب الخيار من التفاوت هو التفاوت حاله، ويدل على ذلك ما هو المرتكز بين العقلاء، ويتضح ذلك من ضم الفرع الثاني الى الاول وملاحظه عدم الفرق بينهما، وان ما ادعى عليه الاجماع في الفرع الثاني هو الارتكاز، إذ من البعيد أن يكون المراد من ذلك الاجماع التعبدي وهو واضح.
ثبوت الخيار في حق الوكيل
وأما الوكيل، فان كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فهو خارج عن المقام، فانه ليس الا آلة محضة وليس له شأن مما يرجع الى البيع حتى يتكلم في ثبوت الخيار له وعدمه، وانما البايع هو الموكل بلسان الوكيل الذي يجري الصيغة كما هو واضح، وقد تقدم تفصيل ذلك في خيار المجلس.
وان كان وكيلا في امر البيع ايضا، بأن يكون وكيلا مفوضا في البيع بحيث له أن يبيع المتاع من أي شخص شاء وكيف يشاء، ولكن ينتهي أمد وكالته الى تمامية البيع وبعد ذلك ليس له وكالة، والظاهر انه لا يثبت