پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص353

يقتضي دوران الحكم مدار الضرر وجودا وعدما، فما دام هو موجود فيكون الخيار ثابتا والا فيرتفع بارتفاعه، سواء كان الارتفاع قبل العلم به أو بعده ما لم يرد العقد ولم يعمل خياره، وهو واضح فيما ذكره المصنف في بيع الصرف والسلم مما اعتبر القبض في حصول الملكية، إذ لم يحصل الملك حتى يتحقق الضرر ويوجب ذلك شمول دليل الضرر عليه كما هو واضح، الا على ما ذكره العلامة من وجوب الاقباض وهو كما تري.

وأما إذا كان المدرك لخيار الغبن هو الشرط الضمني، كما هو الموافق للتحقيق فلابد حينئذ وأن يلاحظ ان الشرط الذي اشترط في ضمن العقد أعني تساوي القيمتين أي مقدار من التساوي من حيث الزمان، فهل المراد منه التفاوت الموجب للخيار هو التفاوت المستمر، أي يكونالعوضين متفاوتين في عمود الزمان وطوله بحيث لو حصل التساوي في آن من الانات لسقط الخيار، أو المراد منه هو التفاوت حال القبض بحيث لا اعتبار بالتفاوت قبله أو بعده، أو المراد من التفاوت الموجب لسقوط الخيار هو التفاوت حال العقد كما هو الظاهر.

ان كان المراد من التفاوت الموجب لسقوط الخيار هو الشق الاول فلا شبهة في سقوط الخيار في أي زمان حصل التساوي بين العوضين من حيث القيمة، لحصول الشرط الذي هو تساوي القيمتين في أي وقت من الاوقات في عمود الزمان وطوله وهو واضح.

وبعبارة اخرى ان المتعاقدين انما اشترطا التساوي بين العوضين في المالية في أي وقت من الاوقات، بحيث لو حصل ذلك وتحقق حال البيع وبعده من أي وقت كان حصل الشرط وكفي ذلك في صحة المعاملة، وأما لو لم يحصل ذلك بل كان التفاوت بين العوضين مستمرا الى الابد فهو يوجب الخيار كما هو واضح.