پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص351

اقدم عليه مما يتسامح يلاحظ لا بشرط، فإذا انضم الى تفاوت آخر الذي لم يقدم عليه مع كونه مما يتسامح يكون المجموع مما لا يتسامح، وهو ضرر لم يقدم عليه المغبون فيثبت له الخيار، من غير فرق بين كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني كما هو واضح، ولولا ذلك للزم عدم ثبوت الخيار على هذا النحو.

4 – الاقدام على ما لا يتسامح فبان ازيد بما يتسامح به منفردا.

فذكر المصنف ثبوت الخيار هنا ايضا، ولكن شيخنا الاستاذ قوى عدم الثبوت في هذه الصورة، وذكر انه لا يقاس على الصورة الاولى، لان في الصورة الاولى موجب الخيار وهو المجموع لم يقدم عليه وما اقدم عليه لم يكن موجبا للخيار، وفي المقام اقدم على ما يوجبه وما لم يقدمه لا يكون موجبا للخيار.

ولكن الظاهر ثبوت الخيار في هذه الصورة ايضا، وذلك لان ما اقدمه مما لا يتسامح لا يوجب اقدامه على كل مرتبة من الضرر، ومن الواضح ان المرتبة التي ظهرت بعد الاقدام مما لا يتسامح وان كان التفاوت بين ما أقدمه وما لم يقدمه مما يتسامح.

وبعبارة اخرى بحيث يظهر وجه ثبوت الخيار هنا، ان ظهور التفاوت بين ما اقدمه المتعامل وبين القيمة السوقية لا يوجب الخيار بلا شبهة، وهو واضح، فالمراد من التفاوت مما يتسامح هو هذا أي ما يكون تفاوت قيمة المبيع مما اقدم عليها المشتري من القيمة السوقية، وأما في غير المتسامح فالشرط الضمني موجود بثبوت الخيار للمغبون، وحيث انه اقدم على مرتبة من الضرر وهو لا يوجب الخيار، ولكن لا يلزم منه الاقدام على مرتبة اخرى منه ايضا، وان كان التفاوت بين الضررين مما يتسامح فان التفاوت بما يتسامح انما يكون معفوا في اصل ظهور التفاوت بين اصل قيمة المبيع وبين ما اقدمه المشتري لا بين ما اقدمه من