پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص350

المذكورة، فإذا عامل مع هذا الاعتقاد لعلمه هذا باختلاف قيم الاشياء فظهر التفاوت بازيد مما اعتقده بما لا يتسامح، بأن اشترى شيئا بدينار مع اعتقاده بكون قيمته اقل من الدينار بدرهم، ومع ذلك ظهر التفاوت بأربعمائة فلس، ومن الواضح ان الدرهم في الدينار مما يتسامح ولكن الثلثمائة وخمسين مما لا يتسامح.

2 – أن يعتقد التفاوت بما لا يتسامح فظهر التفاوت ازيد منه بما لا يتسامح ايضا، كما إذا اعتقد ان قيمة المبيع عشرة دنانير في السوق واقدم على شرائه باربعة عشر دينار، فظهر ان قيمته لا يسوي الا ستة دنانير.

فانه لا شبهة في ثبوت خيار الغبن في هذين الصورتين بلا شبهة، لان ما اقدم عليه من الضرر غير الضرر الذي لم يقدمه، ومن الواضح ان ما لم يقدمه ضرر غير متسامح فيوجب خيار الغبن، ولا يفرق في ذلك ايضا بين القول بأن مدرك خيار الغبن هو الشرط الضمني أو دليل نفي الضرر، كما هو واضح.

3 – أن يقدم على ما يتسامح به فبان ازيد مما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم.

وقد ذكر المصنف وشيخنا الاستاذ انه يثبت الخيار في هذه الصورة ايضا، فان ما اقدمه المغبون وان كان مما يتسامح كالدرهم في الدينار،والوجه فيه ان ما اقدمه وان كان مما يتسامح به ولكن المجموع ليس مما يتسامح به ولم يقدم عليه المشتري، فيكون التفاوت بذلك موجبا للخيار.

وبعبارة اخرى ان ما اقدمه من الضرر الذي يتسامح به لم يلاحظ بشرط لا بحيث يلاحظ ما يظهر من التفاوت الذي لم يقدم عليه مما يتسامح ايضا بشرط لا وهكذا حتى يجري عليه حكم ما يتسامح، بل المراد مما