پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص348

المالية موجود فيثبت الخيار مع التخلف، وكذلك يجري دليل لا ضرربناءا على كونه دليل ذلك الخيار.

ولا شبهة ان بناء العقلاء وارتكازهم على هذا حتى من غير المتشرعة، ولذا يثبت هذا الخيار فيما إذا عامل يهودي مع نصراني فغبن أحدهما الاخر، فانه يثبت خيار الغبن في ذلك، فان بناء العقلاء كان موجودا على تساوي العوضين وان لم يذكر صريحا، فمع التخلف يثبت الخيار ما لم يقم دليل معتبر على خلاف بناء العقلاء.

ومن الواضح ان الظن بالتفاوت أو احتماله أو الشك فيه لا يقاوم بناء العقلاء ولا يكون قرينة لرفع الشرط الضمني، ولا يصح اقدام هذا الشخص على الضرر بمجرد ظنه وشكه ووهمه، وهو واضح لا شبهة فيه.

نعم قد يكون الاقدام على الفعل مع الشك والاحتمال مصححا للؤم والذم بل الضمان، ويحكم عليه بالمؤاخذة في المحاكمات العرفية فيما إذا كان الفعل مما اهتم الشارع بعدم وقوعه بحيث يكون المورد مورد الاحتياط لكثرة اهتمام الشارع بالحفظ.

كما إذا رأى أحد شبحا من بعيد وشك في كونه انسانا أو غير انسان أو احتمل كونه انسانا فارسل إليه بندقة فقتله، فبان انه انسان محقون الدم، فانه يذم في المحاكم العرفية بلا شبهة، بل يعزر لو لم يحد ويقتل قصاصا ويؤخذ منه الدية.

وكذا لو أوقع أحد بالماء مزاحا بزعم انه ليس بعميق مع احتمال كونه عميقا يغرق الواقع فيه، إذا لم يحسن السباحة وعلم الموقع ان من أوقعه عليه لا يحسن السباحة، فانه لا شبهه في كونه مؤاخذا حينئذ في المحاكم العرفية، وان لم يؤخذ في المحكمة الشرعية، نعم يترتب عليه حكمالقتل الخطئي.