مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص347
وفي المقام بعد ما فرضنا ان المشتري انما اقدم على المعاملة على أي نحو اتفق وباي قيمة كان المبيع في السوق، فقد اقدم عليها مطلقابلا توقف وقوفه عليها على تحقق الملتزم به من البايع، فلا يكون هنا خيار من ناحية التخلف، إذ ليس هنا شرط ضمني حتى يقع التخلف فيه، وهو واضح.
ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن
هذا كله لا شبهة فيه، وانما الكلام في ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن مع الظن الغير المعتبر بالتساوي مع عدم اقدامه على المعاملة على أي تقدير بالمعنى الذي ذكرناه، فهل يثبت الخيار حينئذ للمشتري أم لا؟ الظاهر انه لا شبهة في ثبوت الخيار في جميع صور الشك، من غير فرق بين كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني وفاقا للمصنف ولشيخنا الاستاذ.
والوجه في ذلك ان المشتري لم يقدم على الضرر حتى مع الظن بالتساوي بل معتمدا على الشرط الضمني، وهو تساوي العوضين في القيمة، ولذا ربما يبنى على الفسخ مع ظهور عدم التساوي، فالاقدام على المعاملة مع ظن التساوي والشك أو الاحتمال في عدم التساوي يثبت له خيار الغبن مع الغبن، سواء كان المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني.
بل الامر كذلك مع الظن بالتفاوت إذا لم يكن الظن معتبرا، فان ذلك كله لا يوجب انه قد اقدم على الضرر، فانه مع ذلك يحتمل عدم الضرر ويقدم عليه، وعليه فالشرط الضمني أعني اشتراط تساوي العوضين في