پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص346

مدرك هذا الخيار هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني، فانهما ينتفيان مع الاقدام على المعاملة مع العلم بالتفاوت.

وكذلك لا شبهة في عدم ثبوت الخيار له إذا لم يعلم بالتفاوت ولم يكن مطمئنا بعدمه، بل كان شاكا فيه ومحتملا لذلك، ولكن يقدم علىالمعاملة على أي تقدير، بمعنى انه يشتري المتاع سواء كانت قيمته متساوية للقيمة السوقية أم لا بحيث لا يتسامح، فانه حينئذ لا يثبت الخيار له، إذ هو قد اقدم على الضرر على تقدير تفاوت القيمة.

وليس المراد من اقدامه على الضرر اقدامه على المعاملة، بأن يقال حيث ان المشتري قد اقدم على البيع فقد اقدم على الضرر المتحقق فيه ايضا، وذلك لان الاقدام بالبيع لا يستلزم الاقدام على الضرر، لانه يمكن أن يقدم على البيع الخياري فإذا شاهد الضرر والغبن فيه يفسخ المعاملة، بل المراد اقدامه على نفي الضرر، أي يقدم على المعاملة على تقدير الضرر فيه، كما إذا صرح بأني اقدم على هذه المعاملة بأي قيمة كان المبيع في السوق ولو كان التفاوت بمقدار لا يتسامح، فانه لا يكون هنا ايضا خيار للمغبون من الاول مع ظهور الغبن انه كان له الخيار فيسقط، ولا يفرق في ذلك ايضا بين كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني.

وقد ذكرنا سابقا ان ثبوت الخيار في موارد تخلف الشرط انما هو من جهة انتفاء الملتزم به، حيث قلنا ان الوقوف على الالتزام من قبل المشروط له متوقف على وقوف المشروط عليه على التزامه، بحيث لا يتخلف الملتزم به عن واقعه، وإذا تخلف ثبت له الخيار، وأما إذا لم يكن هنا التزام وملتزم بحيث يتوقف عليه التزام المشتري فلا موضوع لتخلف الشرط اصلا، فضلا عن ثبوت الخيار مع التخلف كما لا يخفى.