پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص345

ومن الواضح ان كون الغبن من السحت انما يلائم المعنى الثاني، أعني نفس الحرام، فانه هو الفعل أعني اخذه الزيادة في المعاملة، ويمكن أن يراد منه الغبن – بفتح الباء – فيكون المراد منه الخيانة، أي الخيانة سحت، وقد ورد النهي عن خيانة المؤمن في روايات كثيرة (1).

وكيف كان فتكون هذه الروايات كالروايات الاخرى، فلا تكون لهاخصوصية.

المسألة (1) شرائط تحقق هذا الخيار

قوله ( رحمه الله ): مسألة: يشترط في هذا الخيار أمران.

أقول: قد أشرنا فيما سبق الى أنه يشترط في خيار الغبن أمران: 1 – جهل المغبون بالتفاوت.

2 – عدم كون التفاوت مما يتسامح.

الامر الاول: جهل المغبون بالتفاوت

فلا شبهة في انه لا يثبت الخيار مع علم المغبون بتفاوت القيمة، وكذا ما يقوم مقام العلم من الاطمينان، فانه مع ذلك قد اقدم على الضرر ولا يثبت الخيار له مع اقدامه عليه، من دون فرق في ذلك بين ما إذا كان

1 – عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ليس منا من ماكر مسلما (عقاب الاعمال: 320، الكافي 2: 252، عنهما الوسائل 12: 242)، موثقة.

عن الحسين بن خالد عن على بن موسى الرضا عن ابيه عن آبائه قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع، فاني سمعت جبرئيل يقول: ان المكر والخديعة في النار، ثم قال:: ليس منا من غش مسلما وليس منا من خان مسلما (امالي الصدوق: 223، عنه الوسائل 12: 24