مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص342
البيع لا هبة مستقلة كما في الايضاح وجامع المقاصد (1).
ويرد عليه انه لا ملزم لذلك، فانه بعد صحة البيع كما هو المشهور بل المجمع عليه حيث لم يستشكل أحد في هذا البيع، فباي ملزم يغرم البايع، فهل هنا موجب للضمان والغرامة من اليد والاتلاف، غاية الامر ان للمشتري مطالبة التفاوت من القيمة المتعارفة، وأما قبل المطالبة فلا شئ للبايع أي الغابن اصلا، لفرض ان المغبون لم يلتفت بالغبن حتى مات، فهل يتوهم أحد أن يكون البايع مشغول الذمة للمشتري المغبون أو يكون البيع باطلا، وكيف كان فلا نعرف وجها للغرامة اصلا.
ومن هنا التزم الفخر والمحقق الثاني وشيخنا الاستاذ بكون المأخوذ هبة مستقلة، لعدم ارتباطه بالمعاملة اصلا.
وعلى الجملة لا نعرف وجها لمنع التمسك بدليل نفي الضرر بشئ من هذين الوجهين اللذين ذكرهما المصنف.
التحقيق في قاعدة لا ضرر
والذي ينبغي أن يقال انه لو جاز التمسك بحديث نفي الضرر فلازمه بطلان العقد لا ثبوت خيار الغبن، وذلك لان الضرر انما يلزم من جهة الحكم بصحة العقد واللزوم انما هو لزوم الضرر، لا ان الضرر يلزم من ناحية اللزوم، ومن الواضح ان دليل نفي الضرر انما هو ناظر الى رفع الحكم الضرري فقط ولا يكون ناظرا الى اثبات الخيار، بدعوى ان الضرر يرتفع برفع اللزوم وثبوت الخيار، فان حديث لا ضرر لا يتكفل باثبات الحكم وانما هو يرفع الحكم الضرري، وهو صحة العقد كما عرفت، فيكون العقد باطلا.
1 – ايضاح الفوائد 1: 484، جامع المقاصد 4: 294.