مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص341
وأما ما ذكره من تنظير المقام ببيع المرابحة، من أنه مع كذب البايع في اخباره برأس المال بأن اخبر انه دينار اخبار بربح نصف دينار فظهر انه كان نصف دينار فربح دينارا، فايضا لا يرتبط بالمقام، وذلك فان في المقام قد أنشأ البيع على مبيع جعل ثمنه دينارين، فالالتزام بكونه دينارا التزام بكون ما أنشأه الشارع غير منشا كما عرفت، وليس كذلك في بيع المرابحة، فان المعاملة قد جري على المتاع بثمن اشتراه البايع واقعا مع ربع معلوم، فظهور كذب البايع في اخباره برأس المال وجواز رجوع المشتري الى التفاوت لا يوجب الالتزام بكون الممضي غير المنشأ، بل هو في الحقيقة رجوع الى الزائد من الثمن الذي أخذه البايع من المشتري.
وبعبارة اخرى ان البيع في بيع المرابحة انما وقع على الثمن الذياشترى به البايع من شخص آخر مع ربح معلوم، وهما ثمن في الواقع وتطبيقه على الزائد عن ذلك من جهة كذب البايع في اخباره، فيكون نظير خطائه في الاخبار فيكون ذلك من باب الخطاء في التطبيق فلا يجوز رجوعه بالتفاوت هنا بالبيع اصلا،، نعم يكون المقام نظير بيع المرابحة لو قال البايع للمشتري: انما ابيعك هذا المتاع بالقيمة السوقية، وهي دينارين مع كونها دينارا واحدا.
2 – ثم انه ذكر المصنف احتمالا آخر لعدم ثبوت الخيار بدليل نفي الضرر، بدعوى انه يمكن أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على الزام الغابن باحد الامرين، من الفسخ في الكل ومن تدارك ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله، ومرجعه الى ان للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت، فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير امضاء