پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص340

للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن، إذ يحتمل أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزائد، غاية الامر ثبوت الخيار للغابن لتبعض المال عليه، ويكون ذلك مثل ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد، من أنه إذا ظهر كذب البايع مرابحة في اخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشتري، فان مرجع هذا الى تخيير البايع بين رد التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري.

ويرد عليه انه لا وجه لكون المغبون مخيرا بين امضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزائد، فان الالتزام بالتقسيط انما يصح إذا امكن الالتزام بالانحلال ويقال بكون البيع الواحد منحلا الى بيوع عديدة، كبيع ما لا يملك مع ما يملك كالشاة مع الخنزير، وكبيع مال نفسه مع مال غيره، فان في امثال ذلك يلتزم بصحة البيع فيما يملك أو في المملوك وببطلانه في ما لا يملك وغير المملوك، غاية الامر يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة لو كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في المالية، والا فلا يلزم محذور اصلا.

والوجه فيه هو ان البيع وان كان واحدا ولكنه بحسب الحقيقة بيوع متعددة حسب تعدد المبيع وهذا واضح، وأما في المقام لا يمكن ذلك لعدم الانحلال هنا حتى يلتزم برد بعضه وامضاء بعضه الاخر، لان المبيع هنا واحد والبيع واحد، وقد وقع البيع على المثمن بثمن خاص وهو دينارين مثلا، وقد كان ثمنه في الواقع دينارا واحدا.

فلو التزمنا بما ذكره المصنف وقلنا بجواز رد التفاوت للزم القول بامضاء الشارع غير ما أنشأه المتعاقدان، فان البايع أنشأ بيع ماله بدينارين فامضاء الشارع ذلك بدينار واحد، كما هو معنى رد التفاوت وامضاء لما لم ينشأه البايع، فلا يكون ما امضاء منشئا وما يكون منشئا ليس بممضى، وكم فرق بين المقامين.