مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص338
وقد اجاب عن ذلك شيخنا الاستاذ بجواب آخر، وهو انه لو كان اعتبار التساوي بين الاموال من الشروط الضمنية فالاستدلال بلا ضرر في محله، لان مفاده ان الحكم الذي ينشا منه الضرر مرفوع والحكم بلزوم العقد مع عدم التزام المغبون بالغبن ضرري عليه، لانه وان جهل بالغبن واقدم بما فيه الضرر الا انه حيث شرط التساوي فهو بالشرط يملك على المشروط عليه حقا، فإذا تخلف الشرط يكون كسائر الشروط المتخلفة التي يوجب تخلفها أو تعذرها الخيار.
وأما لو كان اعتبار التساوي من الامور البنائية أو الدواعي التي لا اشارة في العقد إليها بنحو من الانحاء لا مطابقة والا التزاما، فلا وجه للاستدلال بلا ضرر لاثبات الخيار، فان الضرر لم ينشأ من حكم الشارع باللزوم، بل انما نشأ من اقدام المشتري أو البايع بذلك ولو كان اقدامه عن جهل، فانه حيث تخيل التساوي بين المالين فاقدم عليه فلا يكون ما اقدمه عليه مشمولا لدليل نفي الضرر، فلو كان مجرد الجهل يكون اقدامه ضرريا لحكم بعدم الضمان بدليل نفي الضرر فيما لو اقدم أحد على اتلاف مال غيره جهلا، مع أنه لا شبهة في الضمان حينئذ لانه اقدم على اتلاف مال غيره فيكون ضامنا.
والحاصل ان مجرد الجهل لا يكون مانعا عن كون الاقدام على الضرر عن ثبوت الضمان وسببا لشمول دليل نفي الضرر عليه، فهو واضح.
والجواب عن ذلك، اما عن نقضه بباب الضمانات فهو اجنبي عن المقام، فان دليل نفي الضرر لا يشمل ذلك، فانه على خلاف الامتنان، فان شموله له يوجب الضرر على المالك.
وقد ذكرنا في محله ان حديث لا ضرر لا يشمل الموارد التي على