پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص337

وأما انتقاله الى الورثة فلا يتكفله دليل نفي الضرر، بل لابد من مقدمة خارجية، لان عدم انتقال مقدار من مال الوارث الى الورثة ليس ضررا عليهم بل يقل نفعهم بذلك، فلا يشمله دليل نفي الضرر، فنقول: انه ورد في بعض روايات الوصية انه لا يجوز للمورث الايصاء على المال بازيد من الثلث لانه اضرار للورثة (1)، فيعلم من ذلك ان الورثة وجود تنزيلي للمورث وقائم مقامه فيكون الغبن على المورث غبنا على الورثة، فيكون الخيار الثابت له بدليل نفي الضرر ثابتا للورثة ايضا، كما هو واضح.

وثانيا: انه لا شبهة في جواز المعاملة مع اسقاط جميع الخيارات، بأنه اقدام على المعاملة على متاع على أي نحو كان في الواقع، بحيث لو كان المبيع يسوي في الوقع بدينار واقدم المشتري على شرائه بخمسين دينار على أي نحو كان في الواقع، بحيث غرضه نفس هذا الشئ، لا شبهة في صحة هذه المعاملة وعدم ثبوت الخيار له بوجه، وأوضح من ذلك لو اقدم على ذلك مع العلم بأنه لا يسوي في الواقع الا بدينار، فإذا صح اسقاط الخيار في الحدوث صح اسقاطه بقاء بالاولوية، كما هو واضح لا يخفى.

1 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال له: الوصية ترد الى المعروف غير من ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم (التهذيب9: 192، الكافي 7: 11، الفقيه 4: 136، عنهم الوسائل 19: 267)، حسنة لابراهيم بن هاشم.

عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيا، ان شاء وهبه، وان شاء تصدق به، وان شاء تركه الى أن يأتيه الموت، فان أوصي به فليس له الا الثلث، الا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته (الكافي 7: 8، التهذيب 9: 188، الاستبصار 4: 121، الفقيه 4: 149، عنهم الوسائل 19: 297).